Call us now:
قاعدة 1569 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580
مجرد اشعال النار في محل يخشى منه امتدادها الى غيره يجعل الجريمة تامة ولا تعتبر باقية في درجة الشروع.
نقض سوري ـ جنحة 28 قرار 1443 تاريخ 12/5/1969
قاعدة 1569 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1354