قاعدة 157 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 157 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877

إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض الموت، فإن القانون يفترض أن البيع حقيقته هبة، و أن المريض لم يقبض ثمناً من المشتري، و أن الثمن المذكور في العقد إنما هو ثمن صوري. و لكن هذا الفرض قابل لاثبات العكس. وعلى المشتري أن يثبت أنه دفع فعلاً ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته لينقض هذه القرينة، و لا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض ثمناً ذكر في عقد البيع لأن هذا إقرار من مريض في مرض موته فلا يعتد به لأن الشبهة قائمة في أن البائع و المشتري متواطآن على تصوير أن هناك ثمناً دفع.

نقض رقم 212 أساس 220 تاريخ 23/3/1985 مجلة المحامون ص 168 لعام 1986
قاعدة 157 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 427