قاعدة 157 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

قاعدة 157 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

العقد الفاسد ينقلب إلى عقد صحيح إذا زال سبب الفساد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 481 قرار 475 تاريخ 26/10/1967
قاعدة 157 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 133