قاعدة 157 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156

قاعدة 157 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156

إن المادة 661 من قانون العقوبات نصت على أنه لا تلاحق إلا بناءً على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المواد 656 و 657 و ….
حيث أن المادة 156 منه نصت على أن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام.

نقض سوري جنحة 2644 قرار2206 تاريخ 9/11/1980
قاعدة 157 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177