قاعدة 157 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 39

قاعدة 157 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 39

إن القانون لا يحتم على القضاء الاستعانة بالخبراء من أجل وصف أمور واضحة وقد ترك له الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها من الشهادات والأدلة الأخرى.

هيئة عامة أساس 920 قرار 930 تاريخ 30/12/1953
قاعدة 157 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181