قاعدة 157 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 157 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

لا يخضع الحراس الليليون لأحكام قانون العمل وإنما يخضعون لنظامهم الخاص.

هع. م 33 ـ ق 7 ـ تا 5/9/1966
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993