قاعدة 1570 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364
إن سقوط الدين بالتقادم وقت طلب المقاصة لا يحول دون التمسك به إذا كانت مدة التقادم لم تنقض في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة والعبرة هي لوقت تلاقي الدينين لا لوقت المطالبة.
نقض سوري رقم 6 تاريخ 21/1/1964 ـ مجلة القانون ص 471 لعام 1964
قاعدة 1570 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3109