تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1571 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364

قاعدة 1571 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364

ـ1 إن تأسيس مطلب انقضاء الالتزام على الوفاء نتيجة تقاضي فائدة فاحشة إنما يؤلف في حقيقته مطلب مقاصة. وهي مما يصح التمسك بها في أية حالة أو مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بل وحتى بعد صدور حكم نهائي. وان اثر هذا التمسك ينصرف فيما يتعلق بمراعاة حكم التقادم إلى تاريخ تلاقي الدينين وليس إلى تاريخ التمسك بها.
ـ2 إن المقاصة تقع من وقت تلاقي الدينين المتقابلين صالحين للمقاصة، فلا يتأخر وقوعها إلى وقت التمسك بها بل هي مقاصة قانونية تقع بحكم القانون.

نقض سوري رقم 1299 أساس مدني 1482 تاريخ 17/10/1978 ـ مجلة المحامون ص 540 لعام 1978
قاعدة 1571 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3111