Call us now:
قاعدة 1571 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580
التسبب بحريق شيء مملوك مع الغير على الشيوع يستوجب العقاب لأن الشريك أجنبي في حصة شريكه.
نقض سوري ـ جنحة 2425 قرار 2365 تاريخ 2/9/1964
قاعدة 1571 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1355