قاعدة 1572 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364
المقاصة تحصل قانونا بدون طلب ذوي الشان فيها. فتمسك صاحب الشان بها بعد رفع الخصم الدعوى إنما هو تمسك بأمر واقع بحكم القانون ولو لم يسلم به خصمه.
نقض مصري 24/12/1936 المحاماة 17 رقم 424 ص 831
قاعدة 1572 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3115