قاعدة 1572 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580

قاعدة 1572 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580

لا يكون الوصف الجنائي الا اذا كان الحريق يؤلف خطرا شاملا فاذا انتفى الخطر كان الحريق جنحة مشمولة بالعفو ان وقعت قبله.

نقض سوري ـ جنحة 4553 قرار 3475 تاريخ 6/10/1971
قاعدة 1572 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1356