تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1573 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 368

قاعدة 1573 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 368

اتحاد الذمة يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه. فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين.

نقض مصري رقم 227 تاريخ 27/6/1963 ـ مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 130 ص 928
قاعدة 1573 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3129