قاعدة 1573 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 368
اتحاد الذمة يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه. فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين.
نقض مصري رقم 227 تاريخ 27/6/1963 ـ مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 130 ص 928
قاعدة 1573 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3129