تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1574 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 368

قاعدة 1574 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 368

ـ اتحاد الذمة لا يتحقق إلا باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد.
ـ عدم تحقق اتحاد الذمة إذا ما ورث الدائن المدين لأنه لا يرث ـ وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ـ الدين الذي على التركة ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين ـ لا تركة إلا بعد سداد الدين.

نقض مصري رقم 341 تاريخ 14/4/1966 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 267 بند 497
قاعدة 1574 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3130