Call us now:
قاعدة 1574 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
الحكم بتسجيل عقار و استلام أشياء مقدمة مهراً لا يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.
الغرفة الشرعية ـ أساس 350 قرار 555 تاريخ 29/5/1962 القاعدة 640 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1574 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1479