قاعدة 1574 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 586

قاعدة 1574 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 586

ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة الا اذا حال دون استعمال حق المرور.

نقض سوري ـ جنحة 804 قرار 1340 تاريخ 5/9/1962
قاعدة 1574 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1359