قاعدة 1575 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 368
في حال إدماج الشركات تجتمع في شخص الشركة الجديدة صفتا الدائن والمدين وينقضي الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
نقض مصري 21/5/1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 21 مدني ص 880
قاعدة 1575 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3131