قاعدة 1575 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1575 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني.

نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 312 قرار 500 تاريخ 12/3/1964 القاعدة 5 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1575 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1480
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين