قاعدة 1575 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 586

قاعدة 1575 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 586

كسر أعمدة الهاتف لا عقاب عليه الا اذا أدى الى تعطيل سير المخابرات.

نقض سوري ـ جنحة 1256 قرار 1494 تاريخ 19/6/1968
قاعدة 1575 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1360