قاعدة 1576 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 369
ـ1 إن المخالصة التي يعطيها الدائن للمدين تكون تعبيرا صريحا عن الإبراء وفق ما جرى به الاجتهاد المقارن، والقبول بالمحاسبة والتصفية ينفي الغش والخداع للتحلل من آثار عقد المخالصة.
ـ2 الإبراء يقضي الالتزام بحسبان أن الإبراء هو تصرف تبرعي بموجبه ينزل الدائن عن حقه قبل المدين دون مقابل. والعقد قانون المتعاقدين.
نقض سوري 2274 أساس 530 تاريخ 22/11/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1576 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3136