قاعدة 1576 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1576 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

إن تقرير الاختصاص من القرارات الإعدادية التي لا تقبل الطعن إلا بعد صدور الحكم في الأساس.

جنحة أساس 849 قرار 344 تاريخ 26/2/1958
قاعدة 1576 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1526