تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1577 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 369

قاعدة 1577 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 369

ـ1 الإبراء يفيد ترك الدائن حقه دون مقابل. فينقضي الدين وتبرا ذمة المدين. وهو عمل قانوني من أعمال التبرع من جانب الدائن.
ـ2 أما في الصلح فقد يتضمن الإبراء ولكنه إبراء بمقابل، فان كلا من المتصالحين ينزل عن بعض ما يدعيه في مقابل التسليم له بالبعض الآخر.
ـ3 لا تقبل البينة الشخصية في إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي في إجراء المحاسبة وقبض الاستحقاق والإقرار بقبض الاستحقاق من أرباح الشركة.

نقض سوري رقم 637 أساس 954 تاريخ 5/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1577 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3138
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل