Call us now:
قاعدة 1577 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
عند قيام العقد الصحيح بين رجل و امرأة بلا مفارقة قانونية لا يعتبر زواج أي منهما من آخر زواجاً، و على المرأة التي تزوجت من الغير زواجاً فاسداً أن تعود إلى قرينها المعقود لها عليه، و على الرجل الذي تزوج من امرأة أخرى أن يتركها لأن زواجهما فاسد، لأن قانون الطائفة الدرزية لا يسمح بتعدد الزوجات و بالتالي لا يعتبر زواج الثانية قائماً.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 342 قرار 334 تاريخ 27/6/1972 القاعدة 103 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1577 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1480