Call us now:
قاعدة 1577 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
ـ أحكام القرار 6 ل. ر ملغاة بالقانون 405.
ـ القرارات التي يصدرها أمين العاصمة ضمن اختصاصه تعتبر من أنظمة البلدية.
ـ العقوبة الواردة في المادة 113 من قانون البلديات هي من نوع الجنحة.
ـ لا تأثير لتحديد العقوبة من قبل أمين العاصمة ما دامت محددة بالأصل بالقانون.
جنحة أساس 4133 قرار 3716 تاريخ 30/12/1968
قاعدة 1577 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1526