قاعدة 1578 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 369
التنازل الذي يتضمن إبراء الدائن مدينه من التزام ينشئ مركزا قانونيا ثابتا لا يتقادم وللمتنازل له وفي كل وقت طلب أعمال الآثار القانونية لهذا التنازل.
نقض مصري 28/5/1964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ص 234
قاعدة 1578 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3141