Call us now:
قاعدة 1578 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
الزواج يثبت بتصادق الطرفين و يحمل على النكاح الصحيح.
نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 326 قرار 317 تاريخ 11/10/1958 القاعدة 107 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1578 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1483