Call us now:
قاعدة 1578 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
حق الدائرة الجزائية في محكمة النقض للفصل في أساس الدعوى لا يجعل منها محكمة أساس صالحة للفصل في كل طلب.
جناية 708 قرار 558 تاريخ 15/10/1962
قاعدة 1578 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1527