تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1579 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 371

قاعدة 1579 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 371

متى صار تنفيذ التزام أحد طرفي العقد مستحيلا بعد انقضاء العقد التبادلي لسبب أجنبي فانه ينقضي واجب هذا الطرف في تنفيذه وينفسخ العقد حتما وبقوة القانون.

نقض مصري 19/11/1959 ـ مجموعة المكتب الفني 10 ـ ص 677
قاعدة 1579 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3148