قاعدة 1579 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1579 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن المرسوم التشريعي رقم 272 لعام 1969 المتعلق بالزواج بالأجنبيات لا يحول دون الحكم بتثبيت الزواج و إن كان تنفيذه يتوقف على تنفيذ العقوبة الواردة فيه.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 209 قرار 256 تاريخ 16/4/1984 القاعدة135 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1579 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1483