Call us now:
قاعدة 158 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 878
إن خروج العقار من ملكية المورث حال حياته لسبب من أسباب التصرف يجعل لا حق للورثة و لا سبيل لهم إليه و لو كان المؤرث قصد حرمانهم أو إنقاص أنصبتهم ما لم تكن تصرفات المؤرث مشوبة بعيب من عيوب الإرادة بحسبان أن لمالك العقار أن يهبه لمن يشاء. وإن تصرف المؤرث لأحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز ولا يخضع لأحكام الوصية.
يتحتم على محكمة الموضوع إتباع النقض و يتوجب على الغرفة مراعاة حجية حكم النقض و لو تعارض مع الاجتهاد.
نقض رقم 859 أساس 788 تاريخ 16/6/1986 مجلة القانون ص 244 لعام 1987
قاعدة 158 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 432