Call us now:
قاعدة 158 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156
إسقاط الموظف المحقر حقه الشخصي لا يسقط دعوى الحق العام عن المدعى عليه.
نقض سوري جنحة 121 قرار123 تاريخ 20/1/1954
قاعدة 158 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177