تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1580 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 371

قاعدة 1580 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 371

ـ1 لا ينفسخ الالتزام العقدي إلا إذا اصبح الوفاء به مستحيلا استحالة مطلقة بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للمدين بدفعه أو توقعه وان يكون ذلك لسبب أجنبي عنه.
ـ2 في ظل قيام الأحكام العرفية فان أوامر الاستيلاء والتكاليف التي تصدر بموجب هذه القوانين تكون متوقعة ولا تشكل قوة قاهرة.

نقض مصري 10/10/1955 ـ مجموعة المكتب الفني 6 ـ ص 1473
قاعدة 1580 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3149