قاعدة 1580 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1580 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن المحاكم الشرعية هي المختصة لتثبيت زواج المسلم السوري من أجنبية.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 470 قرار 459 تاريخ 19/5/1979 القاعدة 139 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1580 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1484