قاعدة 1580 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1580 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

الطعن بعدم تبليغ قرار الاتهام يقدم إلى محكمة الموضوع.

جناية أساس 578 قرار 578 تاريخ 26/7/1955
قاعدة 1580 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1528