قاعدة 1581 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 371
إذا كان عمل السلطة من شانه جعل الوفاء بالالتزام مستحيلا وليس مرهقا فان هذا الوضع يعتبر بحكم القوة القاهرة.
نقض مصري 26/3/1953 ـ مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ـ 152 ـ ص 283
قاعدة 1581 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3149