قاعدة 1581 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1581 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

إذا قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم لكون الفعل جناية أحالت القضية على قاضي التحقيق إذا كانت مقامة بادعاء مباشر ولا يخضع قرارها لطريق تعيين المرجع.

جنحة أساس 5425 قرار 4888 تاريخ 29/12/1962
قاعدة 1581 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1529