قاعدة 1582 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 371
يشترط في القوة القاهرة التي ينقضي بها التزام الدين أن تكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرر منه يترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة.
نقض مصري رقم 145 تاريخ 1/12/1970 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ ص 338 بند 646 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 1582 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3150