Call us now:
قاعدة 1582 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إذا كان الزوج سورياً وقت انعقاد الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج و منها قضايا نفقة الأولاد و حضانتهم.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 211 قرار 209 تاريخ 8/5/1973 القاعدة 169 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1582 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1485