Call us now:
قاعدة 1582 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
الحكم القاضي بتوحيد دعوى بأخرى لا يقبل الطعن بالنقض قبل الفصل في الموضوع.
جنحة أساس 653 قرار 431 تاريخ 2/3/1966
قاعدة 1582 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1530