قاعدة 1583 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 371
تجنيد العامل يعد وفقا للقواعد العامة في القانون المدني قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلا.
نقض مصري رقم 450 تاريخ 25/3/1972 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 339 بند 649
قاعدة 1583 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3151