Call us now:
قاعدة 1583 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
لا يمنع الزواج الباطل ( زواج مسلمة من مسيحي ) من تسجيل اسم الأم المسلمة إلى جانب اسم ولدها المسيحي في سجلات الأحوال المدنية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 1077 قرار 1463 تاريخ 22/10/1970 القاعدة 173 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1583 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1486