قاعدة 1584 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 371
متى كانت استحالة تنفيذ الالتزام تقوم على أسباب قانونية فان البحث في توافرها يعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
نقض مصري 37 تاريخ 1/11/1962 ـ الموسوعة الذهبية ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ ص 334
قاعدة 1584 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3151