قاعدة 1584 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1584 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن المادة 126 لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 / أحوال شخصية تنص على أن الزوجين إذا كانا غير مسلمين فأسلمت الزوجة يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم يقران في نكاحهما وإن أبى فرق القاضي بينهما، و ما لم يفرق بينهما فالزوجية باقية، وإن مرجع النظر في ذلك المحاكم الشرعية دون المحاكم الصلحية.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 1472 قرار 1101 تاريخ 12/5/1965 القاعدة 155 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1584 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1487