Call us now:
قاعدة 1584 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
القرار لا يصدر عن محكمة الجنايات إلا وجاهيا أو غيابيا، والقرار الصادر بمثابة الوجاهي يعتبر غيابيا ويعامل المحكوم عليه معاملة المتهم الفار.
جناية أساس 293 قرار 402 تاريخ 17/5/1969
قاعدة 1584 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1530