تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1586 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372

قاعدة 1586 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372

إن غياب المدين وعدم معرفة محل إقامته لا يشكل عذرا مانعا لسريان التقادم.

نقض مدني سوري 1518 تاريخ 11/6/1957 ـ مجلة القانون ص 389 لعام 1957
قاعدة 1586 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3157