قاعدة 1587 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
إن تعويض التسريح التعسفي لا يسقط إلا بالتقادم الطويل.
نقض سوري رقم 599 أساس 333 تاريخ 13/5/1976 ـ المحامون ـ ص 690 لعام 1976
قاعدة 1587 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3158