قاعدة 1588 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
إن رسم التبليط والاطاريف يستحق مرة واحدة وهو ليس من الضرائب الدورية وبذلك فهو خاضع للتقادم الطويل.
نقض سوري رقم 1062 تاريخ 9/5/1965 – مجلة القانون – ص 715 لعام 1965
قاعدة 1588 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3158