تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1589 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372

قاعدة 1589 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372

إن تقاضي المالك بدل فروغ العقارات المحددة أجورها قانونا باطل لأنه يؤدي إلى استيفاء بدل يزيد على ما هو محدد في القانون. وان طلب استرداده يتقادم بمرور خمسة عشرة سنة. وان الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالحكم المتعلق بالفروغ.

نقض سوري إيجارات رقم 1293 أساس 1137 تاريخ 16/11/1976 مجلة المحامون – ص 80 لعام 1977
قاعدة 1589 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3159