قاعدة 1589 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1589 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

ـ المشرع حظر الطعن بطريق النقض ما دام باب الاعتراض مفتوحا أمامه.
ـ إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط وبمدى انطباقه على القانون.

هيئة عامة قرار 29 تاريخ 28/4/1977
قاعدة 1589 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1532