Call us now:
قاعدة 159 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 878
إن القرينة التي تضمنتها المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع الشرطين المنصوص عليهما فيها معاً. و يقصد بالاحتفاظ المنصوص عنه أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه متى أراد.
إن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالحه الخارجية و يموت فيه قبل مرور سنة وإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون فيه بحكم الصحيح ما لم تتغير حاله من وقت التغيير إلى الوفاة بمرض الموت.
إن سكوت الوارث بعد وفاة المؤرث مع ظهور العقد دون أن يطعن فيه مدة ثلاث أو أربع سنوات يعتبر إجازة ضمنية للعقد الصادر في مرض الموت.
نقض رقم 144 أساس 5542 تاريخ 9/2/1993 سجلات النقض
قاعدة 159 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 437