قاعدة 1590 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
إن قيام عقد عمل بين الإدارة والعامل، يجعل الخطأ الناتج عن تسريحه قبل بلوغه السن القانونية تعاقديا وليس عملا غير مشروع مما يجعل المسؤولية تعاقدية وخاضعة للتقادم الطويل.
نقض سوري رقم 1244 تاريخ 25/5/1965 – مجلة القانون ص 727 لعام 1965
قاعدة 1590 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3160